في « الحدائق » في ما بين النصف من أيلول ، حيث جعل فيها الزوال على ثلاثة أقدام ونصف ؛ والنصف من « تشرين الأوّل » ، حيث جعل الزوال على خمسة أقدام ونصف . والمناسب لما سبق أربعة أقدام ونصف ، وكذا المناسب سبعة في النصف من « تشرين الأوّل » ، على ملاحظة النسب مع فرض الخمسة والنصف في ما سبق .
ولا تكفي ملاحظة الأبعديّة الموجبة لأطوليّة الظلّ ، وأكثريّة الإقدام في البلاد الشماليّة في الخريف والشتاءِ منها في الربيع والصيف ، لكفاية النسبة في البعد مع استواء السير في جميع أزمنة السنين .
ويمكن الحمل على وقوع الاشتباه في النقل من بعض من توسّط من رواة الحديث ، مع أنّ جعل الإقدام أمارةً ، موقوف على تعيين القدم الحقيقي للنوع ؛ فلو أمكن بلا عسر كما في رواية الأشبار في الكرّ « 1 » كان مغنياً عن الانتظار للأخذ في الزيادة ، وإلّا فتحقيق تمام القدم يتوقّف على تحقّق الأخذ في الزيادة والعلم به ، فلا يناسب جعل الإقدام أمارة مستقلّة .
القول بعدم بظهور زيادة الظلّ إلّا بعد ساعة والمناقشة فيه ثم إنّه حكي عن « المقاصد العليّة » : « أنّ زيادة الظلّ بعد نهاية النقص ، لا تظهر إلّا بعد ساعة زمان
هامش
( 1 ) الوسائل 1 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 .