سرحان » « 1 » ، قابلة للمنع ؛ فإنّ حرمة التزيين إجماعيّة ، كما عن « الجواهر » في الشهادات « 2 » ، ولا داعي إلى التقييد باللباس والخاتم ، لعدم المنافاة للإطلاق ؛ مع تأيّد ذلك باستفادة المنع من المستفيضة المذكور فيها الزينة والحلية بعد الحكم بالمنع في اللباس ، أو الخاتم أو قبله . ومنها يستظهر أنّ الاختصاص تحريميّ ، وإلّا لم يرتبط « إسماعيل بن سعد الأحوص » « 3 » ، ويمكن استفادة ذلك من مكاتبة « ابن عبد الجبار » « 4 » على ما سيأتي من حملها على التقيّة بقدر الضرورة إليها فقطّ ، وبالمفهوم من « مرسلة » الاستثناء لما لا يجوز الصلاة فيه وحده ، المشروح ما فيه عدم البأس بالمنع المستفاد من غيره ؛ فيمكن حمل المجوّز من خبر « ابن بزيغ » « 5 » على التقيّة ، لأنّ الصحّة أحد القولين عندهم .
وأمّا الجواز في ما لا تتمّ فيه الصلاة ، فهو أحد القولين عندنا موافقاً لما عن « المبسوط » و « الحلي » و « الحلبي » و « المعتبر » و « الشرائع » « 6 » و « النافع » و « الإرشاد » و « التلخيص » و « التذكرة » و « الدروس » و « الروض » و « الروضة » و « الذكرى » و « النراقي الثاني » . وعن « التنقيح » أنّه الأظهر بين الأصحاب ؛ وعن « الوافي » أنّه أشهر فتوى بينهم ؛ وعن « الذخيرة » و « البحار » و « الحدائق » أنّه المشهور ؛ وعن « المدارك » أنّه المشهور بين المتأخّرين .
ومستنده بعد الأصل ، بُعد منع الإطلاق في غير الثوب إلّا ما في « الرضوي » « 7 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 63 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 ، ص 54 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 11 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 11 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 11 ، ح 10 .
( 6 ) شرائع الإسلام ، 1 ، ص 59 ، ط : إسماعيليان .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام ، ص 157 .