[ الأمر الثاني ] الصلاة في المحمول من الذهب وما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ
وأمّا المحمول فالأظهر عدم البأس به في ما لا يصدق التزيّن به ، لعموم البلوى باستصحاب المسكوكات المتخذة للنفقة ، وشدّ الهميان ، وأخذ الكيس ؛ فيحتاج الصرف عن ذلك إلى بيان خاصّ ، مع عدم صدق اللبس ولا التزيّن هنا ولا الصلاة فيه . وإنّما يصار إلى ذلك في غير المأكول للدليل ، لا بالإطلاق .
كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين ما تتمّ وما لا تتمّ ، فإنّ الخاتم منصوص المنع « 1 » ، والتزيّن يستبشع التقييد له بما تتمّ . وقد أشرنا إلى أنّ التقيّد يقيّد به الممنوع ، لذكره في كثير من روايات الباب بنحو التعليل وتفريع الحكم عليه فقد ذكر في رواية « 2 » تعليلًا للمنع المتقدّم في الخاتم .
ويمكن أن يكون وضع اليمنى على اليسار الذي فيه خاتم في رواية « 3 » ، لسدّ التزيّن به بمنعه عن الظهور ، وأنّ اللبس لبيان حدّ الحكم بالستر ، ثمّ الرمي حيث ظهر ، فعمله راجح . والتعليل بلباس أهل الجنّة في رواية « 4 » ، قد مرّ رجوعه إلى الحِلية والزينة في غيرها .
وفرّع على الحلية والزينة التحريم في رواية « 5 » ، وكذا تعليل المنع في الخاتم بالزينة في رواية « أبي الجارود » « 6 » ، وكذا حلية الجنّة المعلّل بها المنع في الخاتم في رواية « 7 » .
ودعوى معارضة ما دلّ على حرمة التزيين بروايتي « أبي الصباح » « 8 » ، و « ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 3 و 4 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 3 و 4 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 5 و 6 و 11 .
( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 5 و 6 و 11 .
( 7 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 5 و 6 و 11 .
( 8 ) الوسائل 3 ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 63 ، ح 1 و 2 .