تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ظهور في المنع التكليفي . ومثلها في ضعف السند وفي الدلالة رواية « جراح المدائني » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب « 1 » وفيها احتمال منعه عليه السلام عن فعل المكروه ، ولعلّ الظهور في المنع التكليفي يدفعه ، لولا ظهور غيرها في التنزيه . ومثلها رواية « ابن القدّاح » « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في تختّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يساره بخاتم من ذهب ، ولعلّها تحمل على الكراهة ؛ فالتختّم لبيان الجواز ، والرمي لبيان الكراهة ، فهي بالقرينيّة على أنّ المنع في غيرها للكراهة ، أشبه لو تمّ السند ، أو تعاضد بما له هذه الدلالة . ويمكن أن يجعل من هذه الطائفة رواية « موسى بن أكيل « 3 » النميري » من جهة التفريع للتحريم على جعل الذهب حلية أهل الجنّة وزينة النساء ، الظاهر في الاختصاص ، ولذا فرّع عليهما التحريم على الرجال متعلّقاً باللبس والصلاة . وتقريب الدلالة هو ظهور جعل الزينة لأهل الجنّة وللنساء ، في عدم جواز تزيّن الرجال في الدنيا ، وهي عالم التكليف ، والتختّم يصدق عليه التزيّن بالخاتم ؛ مضافاً إلى أنّ تفريع تحريم اللبس على جعل الذهب مختصاً بالآخرة وبالنساء ، يقتضي إلغاء خصوصيّة اللبس إلى مطلق التزيّن بالذهب . كما أنّ قوله عليه السلام في رواية « روح بن عبد الرحيم » لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة « 4 » يعني أنّ الذهب زينتك في الآخرة ، لا أنّ التختّم بالذهب زينتك في الآخرة أيضاً يدلّ على أنّ المختصّ بالآخرة مطلق التزيّن بالذهب ، لا خصوص التختّم بالذهب .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 2 و 3 و 5 و 1 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 2 و 3 و 5 و 1 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 2 و 3 و 5 و 1 . ( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 2 و 3 و 5 و 1 .
بهجة الفقيه — صفحة 325 | الشيخ محمد تقي بهجت