الفصل الثالث الصلاة في الذهب والحرير
[ مسألة ] عدم جواز لبس الذهب والصلاة فيه ، للرجال
مسألة : لا يجوز لبس الذهب للرجال ، وهو مجمع عليه ، ولا الصلاة تتمّ فيه الصلاة وإن لم يكن ساتراً بالفعل .
إلّا أنّ كونه بنحو الشرطيّة في الساتر ، يمكن الاستدلال له مضافاً إلى ما يأتي من الروايات بما عن « الشيخ نجيب الدين » من : « أنّه يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهباً بلا خلاف » . وهو يعمّ الساتر وغيره ، وكذا حكي عن « المنظومة » عدم الخلاف فيه .
وإلّا فيبتني الحكم بالبطلان على عدم جواز اجتماع الأمر بالستر مع النهي عن لباس الذهب ، واستنتاج البطلان عن الاجتماع ، وهو قابل للمنع ، لأنّ الشرط وهو الستر ليس عباديّاً ، وإن كان تقيّد الصلاة به عباديّاً يصحّ التقرّب به ، مع إمكان انبساط الأمر بالاشتراط بانحفاظ القدرة على الستر بغير الحرام ولو في أثناء الصلاة .
ويمكن الاستدلال للبطلان برواية « موسى بن أكيل النميري » ، وفيها
وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه « 1 »
؛ فإنّ تحريم
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 30 ، ح 5 .