تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولذا جعل أشياء أغلبها ممّا ينطبق عليه الكليّة في الجواب ، ومثله قابل للتخصيص بالمتّصل والمنفصل ، خصوصاً مع كون الابتلاء بالخارج على حدّ يستهجن ترك التقييد ، أو كان ترك التقييد ما في ترك سائر الأحكام في مجلس واحد ، أو أنّه لا مانع من المنع عن الجائز لعدم الإغراء بالجهل أو الإيقاع في المفسدة ، بخلاف تجويز الممنوع ؛ فبمثل ذلك لا يرفع اليد عن المتواتر ، أو المستفيض تجويزه ، المنصوص عليه في تلك الروايات « 1 » . وأمّا « الرضوي » « 2 » الجامع بين المنع والتجويز ، فيحمل على التقيّة في الجواب أو في العمل ، في غير السنجاب المنصوص على التجويز فيه في غيره ممّا مرّ ، مع أنّ مقتضى الجمع ، الكراهة أو الجامع . وأمّا رواية « ابن أبي حمزة » في السنجاب والفنك ، فهي ممّا يدلّ على الجواز المحمول على ما يحمل عليه غيرها في الفنك ، والمأخوذ بالرخصة المستفادة منها الموافقة لغيرها في السنجاب . كراهة الصلاة في الفنك والسمّور والحواصل وأمّا الفَنَك والحواصل والسمُّور فبعد كون الأصل المنع العامّ بدليله ، مع خصوصيّة وقوع الفنك في ، السؤال في موثّقة « ابن بكير » « 3 » ، مع بُعد التخصيص جدّاً بعد البناء على خروج السنجاب والخز ، ووقوع التجويز في الروايات المستفيضة في الفنك ، كما وقع في بعض الروايات في غيره ممّا ذكر أيضاً لا بدّ من وقوع الحجّة على الاستثناء ، ولا يكون مع تماميّة الإجماع المنقول في « المفاتيح » على المنع ، وإن استفاضت رواية الجواز . إلّا أن يعارض بما يظهر من « الصدوق » من أنّ الرخصة في الفنك والسنجاب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 3 5 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ، ص 157 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، ح 1 .
بهجة الفقيه — صفحة 321 | الشيخ محمد تقي بهجت