تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المحكيّ عن « الخلاف » ، و « الغنية » ، و « المفتاح » عن عدّة كتب من اشتراط الخلوص ، لا يمكن المصير إليه ، بل عن « المعتبر » و « المنتهى » : « أنّ أكثر أصحابنا ادّعوا الإجماع على العمل بمرفوعي « أحمد بن محمّد » ، و « أيّوب بن نوح » . ثمّ إنّ المعتبر الخلوص ممّا لا يجوز ولو ممزوجاً ، لا الأعمّ ممّا لا يجوز خالصاً كالأبريسم ، ويستفاد ذلك من « المرفوع المتقدّم » ، مع كفاية العمومات في ذلك ، كما لا يخفى .

[ مسألة ] جواز الصلاة في السنجاب وبراً وجلداً

مسألة : تجوز الصلاة في السنجاب « 1 » وبراً وجلداً كما عن المشهور ، لاستفاضة الروايات في الجواز لبساً أو صلاةً « 2 » . ولا ينافيه الإرداف بما عن المشهور عدم جواز الصلاة فيه من الفَنَك « 3 » ، والحواصل « 4 » ، والسمُّور « 5 » ، بعد اختلاف الروايات في تلك الأُمور ، وكفاية العموم بعد عدم الحجّة على التخصيص ولو كان للتعارض ، مع ذهاب المشهور إلى المنع تقويةً للمانع وإعراضاً عن المجوّز ؛ مع أنّ في بعضها الخالي عن الإرداف المذكور مع الموافقة للشهرة ، كفاية . والنظر إلى حيثيّة الذكاة في بعض تلك الروايات ، لا ينافي الاستدلال ، لظهور
هامش
( 1 ) السنجاب : وهو على ما فسّر ، حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأر ، شعره في غاية النعمة ، يتّخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعّمون . ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 3 5 . ( 3 ) الفَنَك : هو كعسل دُويبّة بريّة غير مأكول اللحم ، يؤخذ منها الفرو ، ويقال إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء ، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية . ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) الحواصل : جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة ، يتّخذ منها الفرو ، قيل : وهذا الطائر يكون بمصر كثيراً . ( مجمع البحرين ) . ( 5 ) السمّور ، كتنّور دابّة معروفة يتّخذ من جلدها فراء مثمنة ( مجمع البحرين ) .