تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وكذا ما في خبر « حمران بن أعين » من أنّه سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء « 1 » وذلك لا ينافي المنع عن كلب الماء إذا لم يكن ممّا يسمّى بالخز الذي وقع توصيفه أيضاً بكلب الماء . وأمّا حلّ لحمه ، فعن « الشهيد » حرمته عندنا وهو الموافق لرواية « ابن أبي يعفور » « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في ذي الناب ، الموافق لخبر « عمران بن أعين » « 3 » عن أبي الحسن عليه السلام ، المؤيّد بما تقدّم ممّا دلّ على التوصيف بالسبع ، مضافاً إلى ما يمكن الاستدلال به للمنع عن غير السمك من حيوان البحر ، وعن غير ذي الفلس السمك . شمول حكم وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب ونحوها ثم إنّه يكفي في المنع عن المغشوش بوبر الأرانب ونحوها ، العمومات « 4 » في ما لا يؤكل لو لم يكن غيرها ، كما هو مقتضى الجمع بين تجويز الخز بدليله والمنع عن كلّ ما لا يؤكل بدليله ؛ فللممتزج حكمان حيثيّتان والفعليّة للحرمة . ويدلّ عليه ما صرّح به مرفوعة « أحمد بن محمّد » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا ، فلا تصلّ فيه « 5 » . وكذا ما عن مرفوعة « أيّوب بن نوح » « 6 » . ورواية « بشير بن بشار » « 7 » المجوّزة للصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب ، وإن كانت قابلة للجمع العرفي مع ما تقدّم ، إلّا أنّها لشذوذها بالمخالفة للعمومات ، والخصوص المتقدّم ، الموافقة للإجماع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 39 ، الحديث 2 و 3 و 1 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 39 ، الحديث 2 و 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 39 ، الحديث 2 و 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 . ( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 9 ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 9 ، ح 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 9 ، ح 1 و 2 .