تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وسهولة الشريعة والانتهاء إلى الحرج الذي لا يُنكَر في الفحص عن المشكوكات ، والتنزّه عن جميعها ، أولى بأن يكون احتياطاً .

[ مسألة ] الصلاة في الخزّ ووبره

مسألة : استثنى من عدم جواز الصلاة في غير المأكول ، الخزّ . ولا إشكال في دخول الوبر ، لأنّه المتيقن من النصوص « 1 » والإجماعات المنقولة بحيث يلزم من المنع فيه لغويّة جميع هذه النصوص . وقيّد في الكلمات بالخالص من وبر الأرانب والثعالب ونحوها ممّا لا تجوز فيه الصلاة حتى مع الامتزاج . وفيه إشعار بعدم اختيار المقيّد للجواز في غير الوبر ، إلّا أن يريد حصر التقييد في الوبر ، لا حصر الجواز في المقيّد . جواز الصلاة في جلد الخزّ وأمّا الجواز في الجلد فهو مشهور ، كما عن « كشف الالتباس » ، و « الذكرى » ، فالدليل على الجواز لو كان فيه ضعف كان منجبراً بالشهرة كما أنّها تدفع احتمال الإعراض عمّا صحّ من الأدلّة سنداً ، ممّا تتمّ فيه الدلالة . أدلّة الجواز فممّا يدل على الجواز رواية « ابن أبي يعفور » « 2 » الواردة في الصلاة في الخز ، مع الجواب فيها بما يدلّ على أنّ ذكاته بالخروج حيّاً ؛ فإنّه لا يحتمل أنّ إرادة التجويز من جهة الذكاة مع اطّراد عدم الجواز من حيث عدم الأكل ؛ فهي ناصّة على عدم المنع المطّرد في شيء من الحيثيّات . هذا بضميمة ما نقل عليه من الاتفاق على أنّه من غير المأكول ، كما عن ثاني
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 8 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 8 ، ح 4 .
بهجة الفقيه — صفحة 313 | الشيخ محمد تقي بهجت