بن عيسى » « 1 » ؛ والسؤال عن شراء الخفاف في السوق مع عدم العلم بالتذكية ، والجواب بقوله عليه السلام
نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة .
في خبر « البزنطي » « 2 » عن الإمام الرضا عليه السلام . ولا يمكن حملها مع موافقتها للشهرة ، على غير الجواز ، بخلاف ما قابلها القابل للحمل على التنزّه .
وما في خبر « عبد الرحمن » من قوله عليه السلام
استحلال أهل العراق الميتة « 3 »
إلى آخره ؛ فإنّه يحمل على المنع عن البيع على أنّها ذكيّة ، لا عنه على شرط بائعه للتذكية ؛ فلو لم يتمّ الحكم بالتذكية لما جاز الشراء ثمّ البيع ولو مع السكوت ، بل حيث إنّ الإخبار بالتذكية عن علم ، تدليس ممنوع عنه ، أوجب المنع عن البيع على ذلك .
وبالجملة ، فاليد من المسلمين من أمارات التذكية ، واحتمال عدمها من المستحلّ للميتة بالدبغ لا أثر له في غير التنزّه ، ضرورة ندرة التذكية عندهم بالدبغ بحيث تكون لاحقة بغير المحصور ، وليس قيام السوق بهذه الأشياء النادرة غير الغالبة .
وأمّا الإخبار من المستحلّ بالتذكية فلا أثر له ، إذ مع أماريّة اليد عن التذكية الواقعيّة لا حاجة إلى الإخبار ، ومع عدمها فإخباره لا يثبت أزيد ممّا يعتقده تذكية ، إلّا أن يخبر بالتذكية بالذبح وإن كان يعتقد التذكية بغيرها . والممنوع في خبر « ابن الحجّاج » « 4 » منع الإخبار بالتذكية في اليد مستنداً إلى إخبار البائع المستحلّ بالتذكية ، لا إلى إخباره بالتذكية بالذبح .
[ الأمر الرابع ] إذا سبقت يد الكافر على المسلم
وهل يمكن التمسّك باليد للمسلم ، المسبوقة بيد الكافر إذا احتمل مسبوقيّتها بيد المسلم ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 2 ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، ح 7 و 6 .
( 2 ) الوسائل 2 ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، ح 7 و 6 .
( 3 ) الوسائل 2 ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 2 ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 4 .