« الوسائل » « 1 » في تعداد ثلاثة ، إحداها عن « علي بن مهزيار » ، والثانية عن « إبراهيم بن مهزيار » عن أبي محمّد عليه السلام ، والثالثة عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف ما ، وسند « الفقيه » إلى « إبراهيم بن مهزيار » صحيح ، وهي رواية « الفقيه » عن « إبراهيم بن مهزيار » .
كما أنّ الإجماع المنقول في « الجامع » عن « المعتبر » على جواز الصلاة في ما لا نفس له وإن كان ميتة ، غير معلوم ، وإن لم يكن معلوم العدم ، أعني عدم الدعوى من « المعتبر » وعلى تقديره ، فلعلّه استنباط منهم من السيرة على عدم الاجتناب عن نحو القمّل والبرغوث والبقّ .
إلّا أن يقال : إنّها ممّا يعسر الاجتناب عنه نوعاً ، وما كان كذلك لا منع فيه ، فلا يتعدّى إلى غير مورد العسر نوعاً وشخصا ، كما هو المبحوث عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 44 والفقيه ، 1 ، ص 263 / 810 .