وكذا لو دخل بظنّ الخروج فصادف بقاء الوقت في ركعة أو ما زاد ؛ فإنّ المفقود نيّة الأداء ، سواء ظهر التخلّف في الفرعين في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، وإن عدل في الأوّل إلى نيّة الواقع .
[ مسألة ] كراهة النوافل المبتدأة في الأحوال الخمسة والمراد منها
مسألة : يكره النافلة المبتدأة عند الطلوع ، والغروب ، والقيام ، وبعد صلاتي الصبح ، والعصر .
ويدلُّ على الأوّلين صحيح « ابن مسلم » « 1 » والمرسل الموافق له « 2 » ، وحديث المناهي « 3 » المرويّ عن « المجالس » فيهما وفي الثالث ، وكذا ما روى « الصدوق » « 4 » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص الطلوع ، وما عن « العلل » عن الرضا عليه السلام في الطلوع « 5 » ، وما روي عن « المجازات النبويّة » في الطلوع والغروب « 6 » .
وفي خبر « الحلبي » « 7 » التعبير عن المورد بما بعد الفجر إلى الطلوع ، وما بعد العصر إلى الغروب مع التعليل بالنبوي ، ليس موافقاً للمعلَّل ، إلّا أن يحمل على ما يقرب الطلوع والغروب نظراً إلى أنّ العلّة تضيّق إذا لم يحمل هذا الاختلاف على أنّ منشأ ذكر الأصل ، التقيّة عمّن يحرّمون الصلاة مستدلّين بالنبوي .
ويوافقه في غير التعليل خبر « ابن عمّار » « 8 » عن الإمام الصّادق عليه السلام ، وما في الجعفي
هامش
( 1 ) الوسائل 2 ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 20 ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 38 ، ح 4 و 6 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 38 ، ح 4 و 6 .
( 4 ) الوسائل ، 3 ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 38 ، ح 9 .
( 6 ) مستدرك الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 38 ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 38 ، ح 1 .