تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
فقد أدرك الصلاة « 1 » وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس ، فقد أدرك الشمس « 2 » ، ومن طريق الأصحاب ما رواه « الشيخ » عن « الأصبغ بن نباتة » قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامّة « 3 » وفي الموثّق عن « عمّار الساباطي » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس ، فليتمّ الصلاة ، وقد جازت صلاته « 4 » . والضعف في السند في بعض ما مرّ ، مجبور بعمل الأصحاب بالنسبة إلى الدالّ منها ؛ مع إمكان استفادة إلغاء الخصوصيّة ممّا في « المعتبر » بالنسبة إلى الغداة ، وإن اختصّ البيان بها لأغلبيّة الابتلاء بعدم إدراك تمام الصلاة فيها كما لا يخفى بالنسبة إلى سائر الصلوات . ويخرج ما مرّ شاهداً على الإلغاء المذكور بحيث لا يرجع إلى القياس . هذا ، مضافاً إلى ما استند في « المعتبر » « 5 » إليه من قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الوقت ، فقد أدرك الوقت ، وفيه زيادة الدلالة على أدائيّة الكلّ بوقوع ركعة في الوقت ؛ وأنّ شرط المكلّف به أعمّ من وقت الركعة فما زاد بنحو تعدّد المطلوب ؛ فوقت الركعة شرط والزائد واجب فقطّ . وعلى الاشتراك يقتصر على فعل الظهر أو المغرب لاشتراط الأخيرة بالأُولى بلا عكس ، مع اشتراك الوقت فرضاً ، فيقتصر على غير المشروط بالأُخرى .

[ الثاني ] إذا أدرك قبل الغروب أو انتصاف الليل أقل من وقت الفريضتين

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ، تعيّن الوقت للعصر على الاختصاص المختار ، واشتغل بالأُولى على الاشتراك . ولو أدرك مقدار الأربع قبل الانتصاف ، فكذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، ح 5 ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، ح 2 و 3 ( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، ح 2 و 3 ( 5 ) المعتبر ، ص 139 .