الفصل الثالث أحكام الأوقات
[ مسألة ] ميزان وجوب القضاء على ذوي الأعذار
مسألة : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف كالحيض والجنون والإغماء بعد مضيّ مقدار من الزمان يتمكّن فيه من أقلّ الواجب الصلاتي مع التطهّر وسائر الشروط ، مع عدم الأداء ، وجب القضاء ، ولا يجب القضاء مع إدراك الأقلّ من ذلك على المشهور ؛ والأحوط مع العلم بطروّ العذر الإتيان بصلاة العاجز في الكميّة والكيفيّة ، والتنزّل إلى البدل في ما له بدل لا يطول وقته ، وإسقاط ما يسقط بالضرورة والعجز ، وكذا القضاء مع عدم الأداء المذكور . ولا فرق في ذلك بين أن يكون زمان التمكّن أوّل الوقت ، أو وسطه ، أو آخره في غير ما يذكر .
[ وينبغي الإشارة إلى أمور ]
[ الأول ] لزوم نية الأداء مع إدراك ركعة من الوقت
ولو زال العذر في آخر الوقت بحيث يتمكّن من الصلاة مع الشّروط ، فإن أدرك ركعة من الشروط ، وجب الأداء تماما ، ومع الترك القضاء .
ويدلّ عليه بعد نقل إجماع الأصحاب عليه عن « المدارك » ، ونفي الخلاف فيه بين أهل العلم عن « المنتهى » ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال
من أدرك ركعة من الصلاة ،