تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
« زرارة » بالزوال « 1 » لا ينافي ما في خبر « إسماعيل » « 2 » و « سماعة » « 3 » من تحديد الظهر يوم الجمعة بالزوال ، ومحلّ المزاحمة مشترك فيهما وفي ما بعد الذراع في غير يوم الجمعة ، إلّا أنّ صلاة الجمعة لا مزاحمة فيه للنفل مع الفرض ؛ فيبقى غيرها من الفروض للظهر وللعصر ، كما مرّ .

وقت نافلة المغرب

[ مسألة ] المناقشة في تحديد آخر نافلة المغرب بذهاب الحمرة

مسألة : [ وقت ] نافلة المغرب ، بعدها . ونسب إلى المشهور أنّ آخره ذهاب الحمرة المغربيّة . واستدلّ عليه بما ورد في « المزدلفة » من الجمع بأذان وإقامتين ، وأنّه يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء « 4 » ؛ وبما دلّ على النهي عن التطوّع في وقت الفريضة « 5 » . ويرد على الأوّل بأنّ الترك لمكان أولويّة الفرض بالوقت ، كما بعد الذراع في الظهر ، ولا يدلّ على خروج الوقت ، مع أنّه روي أنّ الرضا عليه السلام ترك النافلة في ما بين الفريضتين في المزدلفة في سنة ، وأتى بها بينهما في سنة أُخرى « 6 » . وظاهر الفعل أنّه كالفعل في غير « المزدلفة » بنحو الأداء . ومرجوحيّة القضاء بين الفريضتين أشدّ من مرجوحيّة الأداء بينهما بالإضافة إلى الجمع بتأخير النافلة عن النافلة ، مع حاجة تجويز الأداء بينهما إلى البيان ، بخلاف تجويز القضاء بينهما وإلّا كان عمله عليه السلام للتجويز راجحاً على أيّ حال .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 8 ، ح 3 و 7 و 8 . ( 2 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 8 ، ح 3 و 7 و 8 . ( 3 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 8 ، ح 3 و 7 و 8 . ( 4 ) الوسائل 10 ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 6 ، ح 2 و 4 . ( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 61 . ( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 6 ، ح 5 ، والرواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .