ولكنّه أحوط .
الموقع الرابع : الكلام في جواز نظر كل من الزوج والزوجة إلى عورة صاحبه
يظهر مما قلنا في الموقع الثالث .
الموقع الخامس : في عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وذلك لاطلاق الدليل على كون الرجل أولى بزوجته من غيره .
الموقع السادس : كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة
في الاحكام ومنها الغسل واما في صوره كون الموت والغسل في العدة فلا اشكال في هذا الحكم في الطرفين لان هذا الفرض قدر المتقين من جواز تغسيل كل منهما للآخر .
وأمّا إذا كان الموت بعد انقضاء العدّة فهو الفرد المتيقن من عدم الجواز لان بانقضاء العدة صارت الزوجة أجنبية والزوج صار أجنبيّا وأمّا إذا كان الموت في العدة ولكن انقضت العدة ولم يغسل الميّت لمانع ففي هذه الصورة الأحوط وجوبا ترك تغسيل كل من الزوج والزوجية صاحبه .
الموقع السابع : في فرض كون الطلاق بائنا
لا اشكال في عدم جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه لان بالطلاق حصلت البينونة بينهما وصار كل واحد منهما أجنبيا بالنسبة إلى الآخر .
الموقع الثامن : الأحوط عدم جواز تغسيل الأمة مولاها
ولو باذن الورثة لانّ بالموت انقطع العلقة بينهما كما أن الأحوط استحبابا ترك تغسيل المولى أمته أيضا .
* * *