وأمّا جواز الغسل مع تجرد الصبى ووجود المماثل فلاطلاق الدليل المجوز وان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل كما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه .
الثاني من الموارد التي استثنى
من وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت الزوج والزوجة وفيه مواقع :
الموقع الاوّل : في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه
وهذا ممّا ادعى عليه الإجماع ويدل عليه بعض الأخبار مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها « 1 » .
وذيل رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منها « 2 » .
وخبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت وليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لانّها منه في عدة « 3 » .
قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشرائع ( والزوج أولى من كل أحد بزوجته في أحكامها كلها ) قال بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذكرى بل قد يشعر ما في التذكرة بالإجماع عليه حيث قال ( عندنا ان الزوج أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا ) .
كما هو صريح المعتبر حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق بن عمّار المروى في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السّلام قال الزوج أحق بزوجته حتّى
هامش
( 1 ) الرواية 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 2 ) الرواية 11 من الباب 24 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 3 ) الرواية 13 من الباب 24 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .