يضعها في قبرها « 1 » .
الموقع الثاني : في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه
ولو مع وجود المماثل لاطلاق الأدلة المجوّزة لتغسيل كل واحد منهما صاحبه ودلالة رواية ابن سنان على ذلك « 2 » .
حيث علّل فيها عدم الغسل بكراهة أهل المرأة نظر الزوج إليها بعد الموت .
ا
لموقع الثالث : جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه مع التجرّد
وكشف العورة اما في تغسيل الزوجة الزوج فلم يدل دليل معتبر على عدم جوازه مجردا وكونه من وراء الثياب بل في بعضها دلالة على جوازه حيث علل فيها بكون الزوجة في عدة لزوجها مثل رواية الحلبي وزرارة المتقدمتين .
وأمّا بالنسبة إلى الزوج وجواز تغسيله زوجته مجردة فنقول المراجع في أخبار الباب يرى أنّ طائفة من الأخبار تدل على اعتبار كون الغسل من وراء الثياب وطائفة منها تدل على عدم اعتبار ذلك قد يقال بحسب الصناعة يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد .
فتكون النتيجة اعتبار كون الغسل تحت الثياب ولكن بقرينة بعض التعبيرات الواردة في بعض أخبار المقيدة من كونه تعصبا كما في رواية محمد بن مسلم « 3 » .
أو كراهية أهل المرأة ان ينظر زوجها إليها « 4 » .
لا يمكن القول بوجوب كون الغسل تحت الثياب لانّه علّله بأمر عرفىّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 47 .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 24 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 3 ) الرواية 4 من الباب 24 من أبواب الميّت من الوسائل .
( 4 ) الرواية 2 من الباب 24 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .