[ مسئلة 1 : الخنثى المشكل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها والّا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك والّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وان كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
( 1 )
أقول الكلام في هذه المسألة انّ الأقوى بنظرى القاصر عدم تنبخر العلم الاجمالي في هذا المورد وعدم وجوب تغسيل الخنثى على الرجال والنساء ولكن الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه وجوب تغسيل كل من الرجل والمرأة الخنثى كفاية .
* * *
[ مسئلة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسّله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
( 2 )
أقول حكم هذه المسألة ما قلنا في المسألة 1 .
* * *
[ مسئلة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلا ويغسل الميّت بعده والآمر ينوى النيّة وان أمكن