تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بقاء نجاسته . ( 1 ) أقول على ما قلنا في المسألة الثالثة يسقط الغسل حتّى مع وجود الكتابي والكتابية لعدم وجود مماثل يصحّ الغسل منه ولا يجوز تغسيل غير المماثل الميّت . * * *

[ مسئلة 5 : يشترط في المغسّل ان يكون مسلما بالغا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يشترط في المغسّل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا فلا يجزى تغسيل الصبى وان كان مميّزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط وان كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح ولا تغسيل الكافر الّا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدّمة ويشترط ان يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنّه يشترط المماثلة الّا في الصور المتقدمة . ( 2 ) أقول ما قاله المؤلف الشريف تمام في محله الّا ما قاله في الكافر الكتابي كما مضى الكلام منافى المسألة الثالثة من عدم جواز تغسيل الكافر مطلقا المسلم . * * *