تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بثيابه « 1 » ورواية 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
الجهة الثانية : في عدم جواز تغسيل الرجل المرأة والعكس وان لم يلزم المس والنظر ولو كان من فوق اللباس لاطلاق النصوص المذكورة في الجهة الأولى .

الجهة الثالثة : يستثنى من لزوم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت موارد :

الاوّل : الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين

فيجوز لكل من المذكر والمؤنث غسل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل . أمّا جواز تغسيل النساء الصبيان فهو مما ادعى عليه الاجماع والشهرة ويدل عليه موثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الصبى تغسله امرأة قال انما يغسّل الصبيان النساء « 2 » . وامّا كون مورده خصوص الصبى الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث فلصراحة خبر أبى النمير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام حدّثني عن الصبى إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين « 3 » ودعوى ضعفه لو ثبت منجبر بعمل الأصحاب . وكذلك دلالة رواية عمار على ذلك بعد تقيدها بعدم الزيادة عن ثلاث سنين بخبر أبى النمير مضافا إلى دعوى الاجماع على التقيد بكون سنه إلى ثلاث سنين وأما جواز تغسيل الرجل الصبية فهو أيضا مما ادعى عليه الاجماع وتشمله اطلاق وجوب تغسيل الموتى مع عدم شمول المخصص لها لأنه لا يصدق عليها الرجل والمرأة لكن لأجل تقيد رجل في رواية عمار بأولى الناس بها نقول بان الأحوط تغسيل النساء الصبية أو الرجل الّذي أولى بها .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 21 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 23 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 23 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 257 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني