تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
أن لا يمسّ الماء بدن الميّت تعيّن كما أنه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد وإذا انحصر في المخالف فكذلك لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده . ( 1 ) أقول الأقوى بالنظر انّ الغسل في هذا المورد يسقط لعدم وجود من يصحّ تغسيله من المسلمين ولا يمكن الاعتماد على رواية عمار « 1 » . ورواية زيد بن علي « 2 » لانّ الرجال كلها في الاوّل فطحى وفي الثاني زيدية مع أنه يعارضهما الروايات الواردة في الباب 21 التي رواها الحلبي وابن أبي يعفور وعبد الرحمن وأبو الصباح الكناني الدالات على سقوط الغسل مع عدم المماثل من المسلمين . وأمّا التغسيل المخالف الغير المحكوم بالكفر الاثني عشرى يجوز في صورة انحصار الغاسل به . * * *

[ مسئلة 4 : إذا لم يكن مماثل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمسّ ونظر من وراء الثياب ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 19 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .