خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة وخصوصا إذا تزوّجت بغيره ان فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت وأمّا المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها .
( الثالث ) المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
( الرابع ) المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة .
واما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال وان جوّزه بعضهم بشرط اذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .
( 1 )
أقول في هذا الفصل جهات :
الجهة الأولى : كون المماثلة بين الغاسل والميّت مما لا أشكال فيه
لدلالة جمله من النصوص عليه مثل رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها الا النساء قال يدفن ولا يغسل « 1 » .
ورواية على الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر ليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها .
وعن الرجل يموت ليس معه الا النساء ليس معهنّ رجال قال يدفن كما هو
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 24 من أبواب أبواب غسل الميّت من الوسائل .