[ فصل في اعتبار المماثلة ]
قوله رحمه اللّه
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل والميّت يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكورية والانوثيّة فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر الا في موارد :
( أحدهما ) الطفل الّذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين فيجوز لكل واحد منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل وان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
( الثاني ) الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد وان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الأخر وان كان يكره ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعيّة وان كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل .