[ فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت ]
قوله رحمه اللّه
فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وان كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النيّة ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسّلا وجب على المغسل النية وان كان الأحوط نيّة المعين أيضا ولا يلزم اتحاد المغسّل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النيّة على كل منهم .
( 1 )
أقول في هذا الفصل أمور :
الأمر الاوّل : يجب في غسل الميّت نية القربة من المغسّل على الأقوى
لانّه مضافا إلى دعوى الشهرة والاجماع عليه تكون من المرتكزات عند المتشرعة كما في سائر العبادات المعتبرة فيها قصد التقرب إلى المولى .