تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه « 1 » .

الأمر الرابع : في الطبقة الأولى الأب مقدم على الام

لانّه المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه ويمكن استفادة التقدم من خبر يزيد الكناسي المتقدم ذكره في الأمر الثالث لانّه صرّح فيه كون الأخ للأب مقدم على الأخ للام فالأب مقدم بطريق أولى . وأما كون أب الميّت مقدما على أولاد الميّت فلا وجه معتد به له الا دعوى الاجماع فلهذا نقول الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا . وأما كون أولاد الميّت مقدمين على أولادهم فلانه لا ولاية لهم في قبال آبائهم .

الأمر الخامس : كون الجد في الطبقة الثانية مقدما على الاخوة

لم أر له وجها قويّا فالأحوط الاستيذان من الاخوة أيضا .

الأمر السادس : هل يكون العمّ مقدما على الخال

في الولاية على الميّت أم لا . فنقول انهما وإن كانا في مرتبة واحدة ولكن حيث يستفاد من خبر يزيد الكناسي المتقدم ذكره في الأمر الثالث كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الام فالعم مقدّم في الولاية على الميّت من الخال . * * *

[ مسئلة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 238 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني