بن إبراهيم الرازي عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السّلام أنه قال يغسّل الميّت أولى الناس به « 1 » .
وما رواه علي بن الحسين قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك . « 2 »
وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب « 3 » .
وما رواه ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يصلّى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب « 4 » .
وأن استشكل في الأخبار بالارسال وغيره لكنّه لا يضرّ لان المسألة متسالم عليها بين الأصحاب وضعفها منجر بالشهرة والتسالم .
واما كون المالك أولى بالعبد والأمة من كل أحد لأنهما ملك له والمالك أحق بملكه من غيره لانّ الملكيّة باقية بعد الموت أيضا .
والمراتب المذكورة في الولاية في تجهيز الميّت كانت كما ذكرها السيد المؤلف رحمه اللّه لأنه في باب الإرث ثبتت كما قال راجع الوسائل ج 17 ص 412 أبواب موجبات الإرث وص 538 أبواب ميراث ولاء العتق وص 545 أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة .
وعليها التسالم من الأصحاب قدس اللّه سرهم في باب تجهيز الميّت بهذا النحو
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 26 من أبواب غسل الميت من الوسائل .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .
( 4 ) الرواية 2 من الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .