تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

[ مسئلة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب الّا الصبى ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب الّا الصبى أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة وإذا كان للصبي ولى فالأحوط الاستيذان منه أيضا . ( 1 ) أقول بناء على ما قلنا في الامر الثاني من مسئلة 2 من كون وجود غير البالغ كالعدم فلا ولاية له ولا للحاكم الشرعي لأن ولاية الحاكم عليه في أمر نفسه لا غيره . وامّا الغائب والمجنون فلا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعي وان كان الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضا . * * *

[ مسئلة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحده متعددين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحده متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع ويحتمل تقديم الأسن . ( 2 ) أقول لانّ الولاية لجميعهم فلا بد من الاذن منهم ولا وجه لتقديم الأسن . * * *

[ مسئلة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها ألا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها