تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه لكن نقول هنا على حسب الاجمال أنّ المراد بولي الميّت هو أولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ولعل ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالأولى فيما تقدم من النصوص ذلك ان لم نقل أنه اعتبار المنساق منه ويمكن ان يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص البختري عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه الصلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى به امرأة قال لا الا الرجال « 1 » . * * *

[ مسئلة 2 : في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الام والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الاخوة وهم مقدّمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما . ( 1 ) أقول في هذه المسألة أمور :

الأمر الاوّل : يقع الكلام في تقديم الرجال على النساء في كل طبقة

فنقول
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 41 .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 236 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني