من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
( 1 )
أقول امّا كون الولاية للإناث في هذا الفرض لعدم مانع لها لان المانع وهو الذكور منتف والجد والاخوة ولا تعارضانها لأنهما في المرتبة اللاحقة وامّا في صورة كون المذكور غير بالغين فالولاية أيضا تكون للنساء لانّ وجود غير البالغ كعدمه فلا يكون أيضا مانع في البين كما قلنا في الأمر الثاني في مسئلة 2 .
وامّا لو كان الذكر البالغ غائبا ولا يمكن الاستيذان منه فالولاية للحاكم الشرعي لأنه ولى الغائب فلا تصل النوية إلى النساء ولا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعي .
* * *
[ مسئلة 4 : إذا كان للميّت أم وأولاد ذكور ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : إذا كان للميّت أم وأولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا .
( 2 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه هو المشهور لكن بناء على ما قلنا وقالوا في مسئلة 2 لا يمكن الالتزام بذلك فعلى هذا فالأقوى كون الأولاد أولى من الام ولكن الأحوط الاستيذان من الام أيضا .
* * *