وان صرّح بعض بتقديم الرجال على النساء في باب الغسل وبعض في باب الصلاة على الميّت .
لكن لم يذكر له دليل وما ذكر من الوجوه من كون الرجل أعقل من المرأة أو أنه أقوى منها في الأمور وأبصر أو انه أقرب إلى الصلاح منها ليس بتمام لكن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب ويمكن التمسك له بحسنة حفص البختري المذكور في الأمر الثالث في مسئلة 1 ولكن مع ذلك الأحوط الاستيذان من الرجال والنساء إذا كانا في طبقة واحده .
الأمر الثاني : إذا اجتمع البالغ وغير البالغ في طبقة واحدة
ما يأتي بالنظر عدم ولاية لغير البالغ ولا لوليه في أمر الميّت لقصور غير البالغ في أمر نفسه وفي أمر غيره بطريق أولى وولاية ولى الصغير مختص بأمر نفس الصغير .
الأمر الثالث : من مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بأحدهما
ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالام .
أقول كما هو مشهور ويدل عليه ما رواه هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك وقال وان أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه .
قال وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه قال وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك اخى أبيك لأبيه قال وابن