إلى دعوى الاجماع ولا خلاف خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها . « 1 »
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها « 2 » .
ويعارضها خبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّى عليها قال أخوها أحق بالصلاة عليها « 3 » .
وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال الأخ « 4 » .
لكن في مقام التعارض حيث كان اوّل المرجحات الشهرة سواء كانت الشهرة الفتوائية أو الروائية هي مع الخبرين الأولين فلا بد من الأخذ بهما ولو وصل الأمر بالمرجح الثاني وهو مخالفة العامة فلا بد من الأخذ بهما أيضا لكونها مخالفين للعامة وخبر حفص وعبد الرحمن موافقان للعامة .
الأمر الثاني : لا فرق في الزوجة بين كونها حرّة أو أمة
دائمة أو منقطعة لاطلاق الدليل لانّ الزوجة تشمل كلها .
الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة إلى عبده وأمته أولى
من كل أحد وبعدهما أولى الناس بالميّت أولاهم به للأخبار الدالة على ذلك مثل ما رواه غياث
هامش
( 1 ) الرواية 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .
( 4 ) الرواية 5 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .