يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .
( 1 )
أقول في المسألة مسائل :
الأولى : يجب الغسل على من مسّ القطعة المبانة
من الميّت أو الحىّ المشتملة على العظم دو المجردة عنه وهذا ممّا ادّعى عليه الشهرة والاجماع ويدلّ عليه مرسلة أيوب من نوح عن الصادق عليه السّلام الّتي رواها المشايخ الثلاثة وهي ( قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميّتة فإذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ) « 1 » المنجبر ضعفها بالشهرة والاجماع .
الثانية : وجوب الغسل في مسّ العظم المجرد من اللحم
وان كان مورد الخلاف لكن الأقوى وجوبه لانّ المتيقّن من المرسلة ذلك سواء مضى عليه السنة أو لم تمض .
وامّا رواية إسماعيل الجعفي « 2 » الدالّ على التفصيل بين مضى السنة وعدم المضىّ فلا يمكن الركون إليها لأعراض المشهور عنها .
الثالثة : وامّا مسّ اللحم المجرد عن العظم
فلا يوجب الغسل لعدم الدليل عليه .
الرابعة : يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الميّت
لما قلنا في المسألة الأولى من شمول الأدلّة لذلك .
الخامسة : لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ
بلا لحم معتدّ به لعدم
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب غسل المسّ من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 2 من أبواب غسل المسّ من الوسائل .