تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( 1 ) أقول في هذا الفصل أمور :

الأمر الاوّل : وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان بعد برده

وقبل غسله وعدم وجوبه قبل البرد وبعد الغسل . هذا في الجملة هو المشهور بل ادّعى الاجماع عليه وتدل الأخبار المستفيضة عليه نذكر بعضها تيمنا . منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت الرجل يغمض الميّت أعليه غسل قال إذا مسّه بحرارته فلا ولكن إذا مسّه بعد ما يرد فليغتسل . « 1 » ورواية معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الّذي يغسّل الميّت أعليه الغسل قال نعم قلت فإذا مسّه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان . « 2 »

الأمر الثاني : عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّت غير الانسان

لصراحة بعض الروايات على ذلك مثل رواية معاوية بن عمّار المتقدم ذكرها في الامر الاوّل .

الأمر الثالث : المناط في وجوب الغسل على الماسّ كون المسّ بعد برد تمام جسده

مضافا إلى دعوى الاجماع ظهور بعض الروايات عليه مثل الروايتين المتقدمتين في الامر الاوّل والثاني .

الأمر الرابع : المعتبر في سقوط الغسل على من مسّ الميّت تمامية أغسال الثلاثة .

وان اختلف كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم في اعتبار هذا الشرط و
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب غسل المسّ من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب غسل المسّ من الوسائل .