الأمر التاسع : وكذا يجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر
لشمول الأدلّة له وامّا السقط الّذي لم يبلغ أربعة أشهر فالأحوط الغسل لمسّه لدعوى اطلاق الميّت عليه وان كان الأقوى عدم الوجوب لانّ الظاهر من النصوص كون المراد من الميّت من كان حيّا ثمّ مات لظهور الحرارة والبرودة في ذلك .
* * *
[ مسئلة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا كالعظم والظفر وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر نعم المسّ بالشعر لا يوجبه وكذا مسّ الشعر .
( 1 )
أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام ولا يمكن الأخذ برواية الفضل عن الرضا عليه السّلام لعدم امكان التمسك بالتعليل الوارد فيها .
* * *
[ مسئلة 2 : مسّ القطعة المبانة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحىّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه وأما مسّ العظم المجرد ففي ايجابه للغسل أشكال والأحوط الغسل بمسّه .
خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحىّ إذا لم