تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسّ أحدهما ففي وجوبه اشكال والأحوط الغسل . ( 1 ) أقول امّا في الفرض الاوّل للعلم الاجمالي بمسّ الميّت الانسان وامّا في الفرض الثاني فالأقوى عدم وجوب الغسل على الماسّ وان كان الأحوط الغسل بمسّه . * * *

[ مسئلة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّا أو اضطراريّا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّا أو اضطراريّا في اليقظة أو في النوم كان الماسّ صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحّته قبله أيضا إذا كان مميّزا وعلى المجنون بعد الافاقه . ( 2 ) أقول امّا وجوب الغسل على هذه الطوائف لاطلاق الدليل الدال على وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان . وامّا صحة الغسل عن الصغير إذا مسّ الميّت قبل البلوغ مع كونه مميزا مبنى على مشروعيّة عبادات الصبيّ كما قلنا في كتابنا هذا في الجزء الثاني منه في مبحث الغسل عن الجنابة من الحرام . * * *