عدمه لكن الأقوى اعتباره لظهور روايات الباب في ذلك وما قيل في وجه عدم اعتبار هذا الشرط من انّ الغسل لأجل النجاسة فإذا تم غسل عضو فقد طهر فملاقاة هذا العضو لا يوجب الغسل لا وجه له .
لانّ امر هذا الغسل ( بالضم ) ليس تابعا لنجاسة العضو الممسوس بخلاف الغسل ( بالفتح ) الّذي يقع في مسّ المتنجسات .
الأمر الخامس : هل يكفى وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح
على الميّت لفقد السدر والكافور لسقوط الغسل على الماسّ أو لا يكفى الأقوى الكفاية لشمول الدليل الدال على سقوط الغسل على من مسّ الميّت بعد الأغسال الثلاثة لهذا المورد لانّ ظاهر الدليل الدال على كفاية الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر والكافور عند فقدهما فرديته لما دلّ على وجوب غسل الميّت وان كان الأحوط الغسل على من مسّه بعد تماميّة الأغسال الثلاثة بالماء القراح .
الأمر السادس : إذا تيمّم الميّت لفقد الماء أو غيره
فالأقوى كفايته لسقوط الغسل على من مسّه بعد التيمّم لما قلنا في الأمر الخامس .
الأمر السابع : إذا وصلت النوبة بغسل الكافر المسلم
أو الكافرة المسلمة لفقد المماثل لهما كما يأتي الكلام فيه في باب غسل الميّت ان شاء اللّه .
فيكون حكم هذا المورد حكم فاقد الخليطين وفاقد الماء وان كان الأحوط الغسل لمن مسّهما .
الأمر الثامن : لا فرق في وجوب مسّ الميّت على الماسّ بين كون الميّت مسلما أو كافرا
صغيرا كان أو كبيرا لاطلاق النصوص المصرح فيها وجوب الغسل على من مسّ ميّتا لانّ الميّت مطلق يشمل المسلم والكافر والصغير والكبير .