تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الدم في اليوم الخامس أو السادس أو السابع جعلت الأيام إلى العاشر من يوم الولادة نفاس وان كانت ستة أو خمسة أو أربعة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لانّ أكثر النفاس إلى العشرة بعد الولادة لكن الأحوط كما قال السيد المؤلّف رحمه اللّه الجمع إلى عشرة أيام من يوم رأت المرأة الدم بين اعمال الطاهر والنفساء بل الجمع إلى ثمانية عشر مع استمرار الدم لما قلنا سابقا . * * *

[ مسئلة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس وكذا بين النفاس والحيض المتأخر فلا يحكم بحيضة الدم السابق على الولادة وان كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام وكذا في الدّم المتأخر والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراة الاحتياط . ( 1 ) أقول امّا عدم اعتبار مضى العشرة بين الحيض المتقدّم والنفاس فلمّا مرّ من عدم اعتباره في الفصل المنعقد لحدّ النفاس وكون الفصل بعشرة مختص بالحيضين فيعتبر في الحكم بكون الدمين حيضا فصل أقل الطهر وامّا في الدم المتأخر عن النفاس فكما قال السيد المؤلّف رحمه اللّه لا يبعد اعتبار الفصل بأقلّ الطهر بين الحيض المتأخر عن النفاس ونفس دم النفاس لظاهر رواية عبد اللّه المغيرة عن أبي الحسن الاوّل عليه السّلام في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد