تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ذلك قال تدع الصّلاة لانّ أيامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس . « 1 » وان كان الأحوط كما قال السيّد المؤلّف رحمه اللّه الجمع بين احكام الطاهر والحائض استحبابا . * * *

[ مسئلة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وان كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وان طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدّم وان تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وان كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . ( 1 ) أقول قد مرّ في الفصل المنعقد لاحكام النفاس حكم هذه المسألة من كون الدم مع خروج جزء من الولد محكوما بالنفاس وان كان مبدأ حساب العشرة بعد تمام الولادة . وكذا الحكم لو خرج قطعة قطعة مع استمرار الدم لانّ الدم منسوب بالولادة . وامّا مع تخلّل عشرة أيّام بين خروج الدمين فتكون المرأة في العشرة محكومة
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 5 من أبواب النفاس من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 179 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني