بالطهارة عن النفاس ووجب عليها الصّلاة .
وامّا ان كان أيام الطهر أقل من العشرة فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر والنفساء .
* * *
[ مسئلة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيّام وان كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة وان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وان كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد .
( 1 )
أقول امّا انّه لكلّ ولد حكم مستقل من حيث النفاس فلانّ النفاس مترتب على الولادة فإذا تعدّدت الولادة تعدّد النفاس وحكمه .
وأمّا إذا كان الفصل بينهما بعشرة فنفاس كليهما عشرون لانّ أكثر النفاس كما قلنا عشرة .
وامّا مع فصل الأقل بين الولادتين فأيّام نفاسهما يتداخلان لانّ بعد ولادة الثاني شرع نفاسه وبقي بعض مدّة نفاس الاوّل فيتداخلان في ما بقي من أيّام نفاس الاوّل .