بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ وغير ذات العادة وان لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها وان رأت في العشرة وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة وان كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ وان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .
( 1 )
أقول امّا كون الدم في العشرة نفاسا سواء كان في تمام العشرة أو في البعض الاوّل أو في البعض الأخير أو في الوسط أو في الطرفين فلا طلاق رواية « 1 » ليث المرادي المتقدّمة حيث قال فيها ( ليس لها حدّ ) وهذا الكلام مطلق يشمل كل الصور .
وامّا كون أكثره عشرة أيام فلدعوى الشهرة عليه .
وامّا كون الأولى مراعاة الاحتياط في الزائد عن العشرة لمّا قلنا في المسألة السابقة .
وامّا ذات العادة تأخذ بالعادة لو تجاوز عن العشرة في النفاس فلرواية يونس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمراه ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى قال فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فان رأت دما صبيبا
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب النفاس من الوسائل .