فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثمّ لتصل . « 1 »
ورواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تقعد النفساء أيامها الّتي كانت تقعد في الحيض ثمّ تستظهر بيومين . « 2 »
ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال النفساء تكف عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . « 3 »
وأمّا كون النفساء تحتاط بالجمع في الطهر المتخلل فهذا على مبنى السيد المؤلف رحمه اللّه في الحيض وامّا على ما أمضينا من كون الطهر المتخلل في ايّام العادة بحكم الحيض فعلى النفساء ان تعمل في الطهر المتخلل على حكم النفاس .
وامّا في صورة عدم رؤية الدّم في العشرة فلا نفاس لها فلانّه كما قلنا انّ النفاس اسم للدم في أيّام الولادة فإذا لم يكن الدّم موجودا فلا نفاس فلا تكون المرأة نفساء حتّى يجب عليها مراعاة احكام النفاس .
أمّا المبتدئة والمضطربة فنفاسهما عشرة أيّام لانّ أكثر أيّام النفاس كما قلنا عشرة ايّام وبعدها تعمل عمل المستحاضة وان كان الأحوط استحبابا لهما الرجوع إلى التمييز ومع فقده الرجوع إلى الاقران ثمّ الاخذ بالعشرة .
كما انّ الأحوط استحبابا أيضا لهما مراعاة الاحتياط بالجمع بين اعمال الطاهر والنفساء إلى ثمانية عشر يوما .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل .
( 2 ) الرواية 5 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل .