وامّا مع النقاء بين الولادتين بمعنى ولدت ولدا وانقطع الدم على العشرة واستمر نقائها إلى العشرة ثمّ ولدت ولدا آخر فتكون في العشرة طاهرة ووجب عليها الصّلاة والصوم ثمّ صارت نفساء ووجب عليها ترك الصّلاة والصوم في أيّام نفاسها الثاني .
وامّا ان كانت مدّة النقاء بين الولادتين أقلّ من العشرة فكذلك بناء على الأقوى من عدم اعتبار مضى العشرة بين النفاسين .
وان كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل بين الولدين كما كان الأحوط مراعاة ذلك الاحتياط في قطعات الولد الواحد أيضا .
* * *
[ مسئلة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضى أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وان كان في ايّام العادة الا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وان صادف أيّام العادة لكن عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
( 1 )
أقول في صورة استمرار الدم إلى شهر أو أزيد تأخذ المرأة بعادتها ان كانت