[ مسئلة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز عن العشرة لا نفاس لها على الأقوى وان كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها وان رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الاوّل وتجاوز العشرة اتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها وان لم تر اليوم الاوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا وان لم تر اليوم الثاني فنفاسها إلى التاسع وان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار .
( 1 )
أقول امّا عدم كون صاحبة العادة نفساء إذا رأت الدم بعد أيام العادة فلتجاوز أيّام العادة ولم تر فيها الدم والحال ان وظيفة صاحبة العادة الاخذ بها في زمان العادة لا بعد مضى وقتها وان كان الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الجمع بين اعمال الطاهر والنفساء إلى عشرة أيّام بل إلى ثمانية أيام كما قلنا سابقا .
وامّا لو رأت في بعض العادة ولم تر في بعض الاخر وتجاوز عن العشرة بعد الولادة أتم العادة بما بعدها إلى العشرة دون ما بعد العشرة مثلا لو كان عادتها سبعة فلم تر في اليوم الاوّل بعد الولادة وتراه في اليوم الثاني جعلت سبعة أيام نفاسا أولها اليوم الثاني وآخرها اليوم الثامن وكذا لو رأت في اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع من النفاس فلو رأت في اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر آخر النفاس وامّا لو رأت