تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( 1 ) أقول امّا عدم حد لأقل دم النفاس فلرواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصّلاة وكيف تصنع قال ليس لها حدّ « 1 » فانّها بقرينة الروايات الواردة في جانب الكثرة تحمل على حدّها من جهة القلّة . وامّا عدم كون المرأة نفساء مع عدم رؤيتها الدم فلأنّ النفاس اسم للدم وقت الولادة فإذا لم تره فليس بنفساء . وامّا لو رأت الدم بعد مضى عشرة ايّام من حين الولادة فلا تكون نفساء لعدم دليل عليه . وامّا كون أكثره عشرة ايّام فلدعوى الشهرة على ذلك وان كان الاحتياط حسن بالنسبة إلى بعد العادة المستمرة لها في الحيض وكذا بالنسبة إلى بعد العشرة . لو ورد اخبار متعارضة في جانب الكثرة حيث دلّت بعضها على كون أكثره ثمانية عشرة مثل رواية محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد فقال ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان تغتسل لثمان عشرة « 2 » وبعضها على أن أكثره أربعون يوما مثل رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السّلام قال النفساء تقعد أربعين يوما . « 3 » وبعضها على كون أكثره سبع عشرة ليلة مثل رواية ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تقعد النفساء سبع عشرة ليلة . « 4 »
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب النفاس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 15 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 17 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل . ( 4 ) الرواية 14 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل .