وبعد تعارضها اى تعارض كلّ واحدة منها مع الأخرى يكون الأحوط استحبابا عليها الاحتياط بالاخذ بثمانية عشر يوما لانّ ساير الروايات امّا موافق مع العامّة أو مورد اعراض الأصحاب كما قال بعض العلماء .
وامّا كون الليلة الأخيرة خارجة لعدم كونها من العشرة ولا من العادة .
وامّا خروج الليلة الأولى من العشرة لكون الملاك العشرة والعادة والليلة الأولى خارجة عنهما وان كانت محكومة باحكام النفاس لوقوع الولادة فيها .
وامّا لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته لانّ الملاك اليوم وعشرة أيّام وليس منها الليلة الحادي عشر .
وامّا كون ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة لا من حين الشروع فلعدم صدق الولادة قبل خروج تمام أعضاء الولد ولرواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء ويغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها « 1 » لانّ صدق الوضع بوضع تمام الولد وامّا اجراء احكام النفاس فمن حين خروج الدم وان لم تضع الولد لانّ بخروج الدم تصير المرأة نفساء فيجب عليها ترتّب احكام النفاس .
* * *
[ مسئلة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الاوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا وفي الطهر المتخلل
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 3 من أبواب النفاس من الوسائل .