وكذا قال فيه ( إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس ) . « 1 »
المسألة السادسة : الدم الّذي تراه المرأة الحبلى قبل الولادة
فإن كان بصفة الحيض من كونه مستمرا إلى ثلاثة ايّام يحكم بكونه حيضا بناء على ما قلنا من امكان الجمع بين الحمل والحيض وعدم لزوم الفصل بين النفاس والحيض بأقل الطهر وهو عشره أيّام خصوصا إذا كان خروج الدم في أيّام العادة للحيض أو متصلا بالنفاس كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه ولكن كما قال رحمه اللّه مراعاة الاحتياط حسن .
* * *
[ مسئلة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ بل يمكن ان يكوم مقدار لحظة بين العشرة ولم تر دما فليس لها نفاس أصلا وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة وأكثره عشرة أيّام وان كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة والليلة الأخيرة خارجة وامّا الليلة الأولى أن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وان لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وان طالت لا من حين الشروع وان كان اجراء الاحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
هامش
( 1 ) الرواية 17 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل .