تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

المسألة الثانية : لا فرق في كون الدم نفاسا بين كون الولد تام الخلقة أو لا

كالسقط وان لم تلج فيه الروح وبين كونه تاما من حيث الأعضاء أو ناقصا لاطلاق الادلّة راجع الباب 4 من أبواب النفاس من الوسائل الرواية 1 و 2 و 3 .

المسألة الثالثة : لا فرق في كون الدم دم نفاس بين كون السقط تلج فيه الروح أو لم تلج

بل كان علقة أو مضغة أو غيرها لانّه لا يبعد صدق الولادة معهما لكن بشرط العلم بكونهما مبدأ نشوء انسان ويعرف ذلك بشهادة اربع قوابل عليه لانّ شهادة اربع نسوة يقابل شهادة عدلين من الرجال كما ورد في خبر سماعة قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة « 1 » وورد أيضا قبول شهادتهنّ في المنفوس ( وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس ) « 2 » وغيرها من الأخبار الواردة في الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل .

المسألة الرابعة : لو شكّ في أصل الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان

لم يحكم بكون الدم نفاسا ولا يجب عليها الفحص امّا عدم الحكم بكون المرأة نفساء فلعدم حجة وامّا عدم لزوم الفحص عليها لكون المورد من الشبهات الموضوعيّة وقد أمضينا الكلام بانّه لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة .

المسألة الخامسة : عدم كون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد

لدلالة خبر زريق المتقدّم عليه حيث قال فيه ( فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة ) . « 3 »
هامش
( 1 ) الرواية 23 من الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 17 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل .