تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
من الصّلاة . ( 1 ) أقول امّا وجه وجوب القضاء مع سعة الوقت لاداء الصّلاة مع الشرائط وتركها فواضح لفعليّة التكليف عليها في الوقت وفاتت عنها الصّلاة في الوقت فيجب القضاء . وامّا في صورة علمها بمفاجأة الحيض فوجوب المبادرة إلى الصّلاة عليها لمقتضى فعليه التكليف بالصّلاة . وامّا كفاية درك مقدار صلاة القصر في مواطن التخيير لوجوب القضاء ان لم تأت بها في وقتها لفعليّة التكليف بالصّلاة بهذا المقدار عليها فمع عدم الاتيان بها صارت قضاء فوجب عليها قضائها . ولو لم تدرك الوقت بمقدار أداء الصّلاة مع تمام شرائطها لا يجب قضاء الصّلاة عليها لانّه لم يجب عليها الصّلاة حتّى صارت قضاء بعدم فعلها في الوقت وان كان الأحوط القضاء عليها في صورة تمكّنها من الصّلاة في الوقت مع الطهارة عن الحدث . وامّا في صورة عدم درك الصّلاة في الوقت أصلا فعدم وجوب القضاء أوضح ولو أدركت أكثر الصّلاة في الوقت فالأحوط قضائها . * * *

[ مسئلة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء و