الرأس عن السجدة لصدق الركعة بنفس تماميّة الذكر فعلى هذا لو طهرت الحائض وبقي من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصّلاة في آخر الوقت وان خرج الوقت قبل رفع الرأس عن السجدة الثانية وجبت عليها اتيان الصّلاة وان لم تصلّ وجب عليها القضاء .
* * *
[ مسئلة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفى في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصّلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط انّما هو على فرض عدم حصولها .
( 1 )
أقول كلام المؤلف رحمه اللّه تمام ووجهه ظاهر .
* * *
[ مسئلة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
( 2 )
أقول لانّها مكلّفة بالصّلاة ولا اعتبار بالظّنّ شرعا فبعد تبيّن الامر عليها القضاء لعدم اتيان المأمور به في وقتها وفات عنها والقضاء مرتب على الفوت .
* * *